ميرزا حسين النوري الطبرسي

159

مستدرك الوسائل

يقضي بالنهار ما فاته بالليل ، وبالليل ما فاته بالنهار " . 3262 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان عليك قضاء صلاة الليل فقمت وعليك الوقت بقدر ما تصلي الفائتة من صلاة الليل فابدأ بالفائتة ، ثم صل صلاة ليلتك ، وإن كان الوقت بقدر ما تصلي واحدة فصل صلاة ليلتك لئلا تصيرا جميعا قضاء ، ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد ، واقض ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت ( 1 ) من ليل أو نهار " . وقال ( عليه السلام ) ( 2 ) في قوله تعالى : ( الذين هم على صلاتهم دائمون ) ( 3 ) قال : " يدومون على أداء الفرائض والنوافل ، فإن فاتهم بالليل قضوا بالنهار ، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل " . 3263 / 4 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن حميد بن شعيب ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " ان أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : إني أحب أن أدوم على العمل ، إذا عودته نفسي ، وإن فاتني من الليل قضيته من النهار ، وان فاتني من النهار قضيته بالليل ، وإن أحب الاعمال إلى الله ما ديم عليها " .

--> 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 13 . ( 1 ) شئت : ليس في المصدر . ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 . ( 3 ) المعارج 70 : 23 . 4 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 73 ، وعنه في البحار ج 87 ص 37 ح 25